السيد محمد صادق الروحاني
41
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
ودعاء الإمام ، أو من نصبه اليه .
--> ( 1 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 7 - 8 حيث اعتبر من الشروط اذن الامام أو من نصبه فقد يظهر من حصره بمن نصبه عدم صحة النيابة في غيبته الا ان يدعى ان للفقيه ذلك في زمن الغيبة بالتنصيب العام وهذا غير ظاهر من كلامه . ( 2 ) كماذهب اليه شيخ الطائفة في النهاية ص 290 حيث اعتبر من شرائط الجهاد ان يكون الإمام العادل ظاهراً أو من نصبه حاضراً . ( 3 ) رياض المسائل ج 7 ص 447 . ( 4 ) منتهى المطلب كتاب الجهاد في شرائطهج 2 ص 899 قوله : فالأول [ الجهاد للدعاء إلى الاسلام ] لا يجوز الا باذن الإمام العادل ومن يأمره الامام . ( 5 ) غنية النزوع ص 501 قوله : ولا يجوز ان يبادر أحد الا باذن الامام أو من نصبه .